بقلم : أياد السماوي …
في كتابه المرّقم (245) في 1/2/2022 , طلب رئيس جمهورية العراق برهم صالح تفسير المادة (70/أولا) من الدستور العراقي بيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية .. وكان رد المحكمة الاتحادية العليا في قرارها (16/اتحادية/2022) في 3/2/2022 هو ( ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية من بين المرّشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلّي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلّي ) .. المحكمة الاتحادية بقرارها الدستوري هذا قد جعلت من موضوع انتخاب رئيس الجمهورية أمرا شبه مستحيلا من دون التوافق المسبق بين الكتل السياسية على تسمية المرّشح لرئاسة الجمهورية .. والسؤال ماذا لو أنّ الكتل السياسية قد فشلت في التوّصل إلى توافق على مرّشح معيّن وفشل معها مجلس النواب بانتخاب رئيسا للجمهورية وتجاوز المجلس المدة الدستورية المحدّدة في الدستور والتي تقضي بانتخاب رئيس للجمهورية خلال مدّة ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس بموجب المادة (72/ثانيا/باء) من الدستور العراقي ؟؟ ما العمل وما هو الحل لهذه المعضلة الدستورية ؟؟ وهل سيفقد مجلس النواب الحالي شرعيته الدستورية فيما لو أخفق في انتخاب رئيس للجمهورية ؟؟ ..
الحقيقة أنّ الدستور العراقي لعام 2005 لم يعالج مشكلة تجاوز المدّة الدستورية المحدّدة لانتخاب رئيس الجمهورية بموجب المادة (72/ثانيا/باء) , وبالتالي فمن غير المنطق والحكمة ولا من المصلحة العليا للشعب أن يبقى البلد بدون سلطة تنفيذية .. وانتخاب رئيس الجمهورية هو المدخل لتشكيل مجلس الوزراء كما نصّت المادة (76/أولا) من الدستور ( يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ) .. ومجلس النواب العراقي قد استمدّ شرعيته من الدستور بموجب المواد (48 , 49 , 61) التي حدّدت اختصاصاته وصلاحياته , والمادة (61/ثالثا) من الدستور قد أوجبت على مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية في مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس .. فإذا كانت الغاية من الانتخابات النيابية العامة هو انبثاق حكومة منتخبة من قبل نواب الشعب المنتخبين , ففي هذه الحالة يفقد مجلس النواب شرعيته فيما لو أخفق بانتخاب رئيسا للجمهورية الذي هو مفتاح تشكيل مجلس الوزراء .. وبما أنّ المحكمة الاتحادية العليا التي صادقت على النتائج النهائية للانتخابات النيابية العامة بموجب المادة (93 / سابعا ) هي الجهة الدستورية التي أعطت الشرعية لهذا المجلس , فمن المنطق أن تكون هي الجهة الدستورية الوحيدة المخوّلة دستوريا بسحب هذه الشرعية من هذا المجلس فيما لو أخفق بالقيام بواجباته الدستورية المنصوص عليها في في المادة (61) من الدستور وبموجب نفس المادة الدستورية التي أعطت لهذه المحكمة صلاحية المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات .. وفي نفس الوقت هي الجهة الدستورية الحصرية بتقدير المصلحة العليا للشعب وماذا ينبغي أن يكون القرار , وإذا كان الدستور العراقي في المادة (5) من قد أعطى السيادة للقانون , فإنّ خير من يمّثل سيادة القانون هو القضاء ممثلا بالمحكمة الاتحادية العليا .. ومن يعتقد بخطأ هذا الرأي وله رأي دستوري غير هذا , فليدلي به وفقا لأحكام الدستور والقانون ويجيب على السؤال , ماذا لو فشل مجلس النواب بانتخاب رئيسا للجمهورية ؟؟ ..
أياد السماوي
في 12 / 03 / 2022