بقلم : ا.د.ضياء واجد المهندس ..
تبلغت خاچية بالحضور خلال يومين إلى المحكمة للمثول أمام قاضي التحقيق والا يتم إصدار أمر إلقاء القبض عليه وفق المادة (434) بتهمة التشهير بحق المدعي ( سيف ذباح چلب )..
حضرت خاچية أمام المحقق القضائي اولا ثم أمام القاضي الذي أكدا لها بأنها شهرت بالمدعي (سيف ) لكونه صاحب معرض فيه سيارات ال ( سايبا) الإيرانية ..
قالت لهم خاچية : أنها لم تعرف (سيف ) ولم تلتق به و لم تسمع به..قال لها قاضي التحقيق : انك قمت بالتشهير حسب قرار الخبير القضائي المنتدب لكوني ظهرت على الفيسبوك واحد المجموعات على الواتساب تنشدين :
(يا سايبا يا خايبة..
چنك دجاجة عايبة ..
يا سايبا ..يا سايبا
چنك چلبة جايبة..)
ولأن صاحب المعرض خسر الزبائن ، فعليه احلناك إلى محكمة الجنح و تكفيلك مبلغ (10)مليون دينار ..
قلت لخاچية :
في العراق لا وجود ل (جريمة نشر) لأن
القاعدة القانونية تقول: ( لا جريمة ولا عقاب الا بقانون)..
وفي العراق لا يوجد قانون بأسم
(قانون الاعلام والنشر) أو قانون (التجريم الالكتروني )..
اما المادة( 434) فهي لم تعرف النشر
او الاعلام..
فكيف يتم تحديد أي لقاء أو مقالة ما اذا كانت جريمة نشر و تشهير ..
وفي ضوء ذلك، فأن جميع الروايات
التاريخية ستصبح جرائم وان رواتها
سيمسون مجرمين، لان احفادهم سيعتبر سرد الوقائع تشهير ..
ومن باب النصيحة لا تتحدثوا عن السايبة و(الحاجة بربع ) ، لاننا في بلد يعتبرون حرية التعبير تطبير ، والبحث عن التغيير ، قضية تشهير تصل إلى حد التكفير ..
البروفسور د.ضياء واجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي