بقلم : د.سيف السعدي ..
هناك الكثير من يُشكل على الدستور العراقي الذي شروع عام ٢٠٠٥، بوجود سلطة الاحتلال الامريكي والحاكم المدني بول بليمر، حيث تم كتابته والانتهاء في فترة وجيزة لم تتجاوز ٦ اشهر وقطعا لن تكون كافية وستكون هناك ثغرات، واخطاء، ومواد غير واضحة، على سبيل المثال عندما ارادت جنوب افريقيا تشريع دستورها استغرق الامر اكثر من (١٥) عام، ايضاً دستور الولايات المتحدة احتاج اكثر من (٢٠) عام لتشريعه واكتماله، فكيف يكون الحال بدستور تم تشريعه خلال ٦ اشهر، ولولا ضغط الفاعل الاجتماعي والديني ممكن يكون مثل دستور اليابان عندما استسلمت كتب دستورها خلال اسبوعين عندما طلب الجنرال ماكارثر الذي امر ضباطه بكتابته وفرضه على اليابان.
على الرغم من وجود اشكاليات في المادة (٧٠) من الدستور والتي تتعلق باجراء انتخاب رئيس الجمهورية، والتي كانت عائق امام تحالف انقاذ وطن والتحديد التيار الصدري الذي كان يمتلك (٧٣) مقعد برلماني ولكنه لم يستطيع تحقيق نصاب ما نصت عليه المادة (٧٠) يتطلب أغلبية ثلثي اعضاء المجلس اي (٢٢٠)، فضلا عن المادة (٧٦) والتي تتعلق بالية تشكيل الحكومة، والكتلة الاكبر، والتي لغاية الان تشكل جدلية ومعضلة امام الكتله السياسية الفائزة باكثر عدد من المقاعد بعد الانتخابات، وهناك من يرجح إن ائتلاف الكتل بعد الانتخابات لتشكيل الحكومة بدعة وتدليس على الدستور، وهنا يمكن تشخيص المشكلة الاكبر هي تكمن في عدم تطبيق الدستور، واستخدام مواده طبقاً لتوجهات الفاعل السياسي، الامر الذي جعل القوى السياسية تخرق الدستور في اكثر من مناسبة، ولا تحترم التوقيتات التي نصت عليها مواد الدستور، وهذا مخالف للمادة (٥٠) من الدستور حنث باليمين وعدم الالتزام بما ورد.
الدستور العراقي هو من الدساتير الجامدة وهذا بالفقه القانوني يعني يتطلب إجراءات تعجيزية وصعبة من أجل إجراء تعديل على أي مادة من مواده مثل الإجراءات التي نصت عليها المادة (١٢٦) والتي تتحدث عن اولاً: لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (١/ ٥) أعضاء مجلس النواب، إقتراح تعديل الدستور. ثانياً: لا يجوز تعديل المبادىء الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءً على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام، ثالثاً: لايجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام. رابعاً: لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام. خامساً: أ- يعد التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانياً وثالثاً من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه. ب- يعد التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فضلا عن المادة (١٤٢) من الدستور والتي تتحدث في البند أولاً: يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضاء وتكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، ويتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها. ثانياً: تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتُعد مقرة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس. ثالثاً: تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تأريخ إقرار التعديل في مجلس النواب. خامساً: يستثنى ماورد في هذه المادة (١٢٦) المتعلقة بتعديل الدستور، إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
مشكلة الطبقة السياسية هي عدم احترام الدستور والتوقيتات الدستورية وكذلك التطبيق، وهي تحترم وتلتزم بالتوافق السياسي أكثر من الدستور والذي اصبح مجرد ورقة يتحجج بها الفاعل السياسي طبقاً لحاجته، في حين هناك مقولة للفيلسوف الفرنسي منتسكيو يقول يجب أن يكون القانون كالموت لا يستثني احد ولكن!!! في العراق الاستثناء مطبق والقانون يخرق.