بلاوي نيوز …
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، بشأن العفو الخاص عن جريمة الاتجار بالمخدرات، لافتا الى ان امكانية الطعن بهكذا قرار.
وقال التميمي ، ان “قانون المخدرات رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ عاقب في المادة ٢٧ منه بالإعدام أو السجن المؤبد على استيراد أو جلب المخدرات أو زراعتها لغرض المتاجرة بها، وعدت المادة ٢٩ من هذا القانون الفقرة ٤ ظرفا مشددا في العقوبة أعلاه، اذا استخدم الجاني السلاح في ارتكاب الجريمة ونصت المادة ٣٦ من هذا القانون عدم جواز إطلاق سراح المتهم في هذه الجرائم بكفالة”.
واضاف ان “جريمة الاتجار بالمخدرات غير مشمولة بالعفو الخاص المنصوص عليها في المادة رقم 73 اولا من الدستور كونها جريمة دولية”.
وبين ان “قرار العفو الخاص عن الجريمة المذكورة قابل للطعن أمام القضاء الإداري، كون الحكومة تصريف اعمال ويجوز الطعن من الادعاء العام أو البرلمان أو أي نائب، او حتى أمام المحكمة الاتحادية كونه يخالف الدستور”.