بقلم : أياد السماوي ..
بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٢٤ ردّت محكمة القضاء الإداري على طالبي الأمر الولائي الخاص بجلستي مجلس محافظة واسط الأولى والثانية ، بدعوى عدم توّفر شروط إصدار الأمر الولائي ، وعليه ردّت المحكمة رفض الطلب استنادا إلى أحكام المواد ( ١٥١ ، ١٥٢ ) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ قرارا قابلا للتظلم أمام هذه المحكمة ..
أولا .. أنّ محكمة القضاء الإداري لا تختّص بمثل هذه الدعاوى ، وهذه الدعاوى خارج اختصاصها .. ومستشاريها ليسوا قضاة كي يصدروا قرارات تختص بالدستور والقانون ..
ثانيا .. أنّ النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين الإتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية هي من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وفقا للمادة ( ٩٣ / ثالثا ) من الدستور العراقي ..
ثالثا .. في حالة وجود خلل في الإجراءات القانونية المتعلقة بدستورية الجلسة وعدم خرقها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدّل ، يصبح البت في هذه الدعاوى هو من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ، وليس محكمة القضاء الإداري ..
رابعا .. أنّ القرار الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري الخاص بجلستي مجلس محافظة واسط الأولى والثانية ، هو قرار غير صحيح وليس من اختصاص هذه المحكمة ، بل هو تجاوز لصلاحيات المحكمة الاتحادية العليا التي وردت في المادة ٩٣ من الدستور العراقي ، وتجاوز فاضح على الدستور العراقي وعلى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ..
خامسا .. النظر في كافة الدعاوى المقامة حاليا والمتعلقة بقانونية جلسات مجالس المحافظات ، هو من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا حصرا ، وفقا للمادة (٩٣ / ثالثا ) ..
أياد السماوي
في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤