بقلم : أياد السماوي …
( بسم الله الرحمن الرحيم .. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ ) .. صدق الله العلي العظيم
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراها المرّقم 169/اتحادية/ 2021 في 2/3/2022 بعدم صحّة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتظمّن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمّة , وإلغاءه اعتبارا من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لأحكام المادة (37/أولا/1) من الدستور التي تضمن حماية حرّية الأنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور , ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتوّلي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و 88 من الدستور , ولكون الأمر المذكور يعدّ بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختّص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري .. والمحكمة قد أصدرت قرارها استنادا لصلاحياتها المنصوص عليها في المادة 93/ثالثا من الدستور .. ولست مبالغا إذا قلت أنّ هذا القرار التاريخي يأتي من حيث الأهمية بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي حكم بعد دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007 .. فقرار المحكمة بعدم دستورية قانون النفط والغاز قد أعاد سيادة الدولة العراقية على نفط الشعب العراقي في إقليم كردستان بعد مرور ثلاثة عشر عاما بعيدا عن سيطرة الدولة , وقرار إلغاء لجنة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 قد أوقف فضائع وانتهاكات لجنة الأمر (29) التي ارتكبتها بحق المعتقلين من تعذيب وحشي وصل حد الموت لثلاثة منهم , وتجاوزها على الحقوق المدنية التي أقرّها الدستور العراقي التي تضمن حماية حرّية الأنسان وكرامته ..
ولكن ماذا بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحّة وإلغاء الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 ؟؟؟ وما هي الإجراءات الواجب قيامها فورا من كافة السلطات بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا ؟؟؟ .. المادة / 94 من الدستور قد نصّت على ( قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتّة وملزمة للسلطات كافة ) , وهذا يعني أنّ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 169/أتحادية/2021 ) في 2/3/ 2022 هو قرار ملزم وبات وسار المفعول من تاريخ صدوره على السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية , وهذا يعني :
أولا .. إطلاق سراح كافة المعتقلين بموجب أوامر قبض صدرت من هذه اللجنة وفورا ودون تأخير لحظة واحدة ..
ثانيا .. إلغاء كافة الأحكام التي صدرت من المحاكم العراقية بناء على تحقيقات صادرة من هذه اللجنة وبموجب الاعترافات التي انتزعت من المعتقلين بالإكراه وتحت التعذيب وحتى التي اكتسبت الصفة القطعية من قبل محكمة التمييز العراقية ..
ثالثا .. إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها لجنة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 بحق الشركات والأفراد من حجز لأموال هذه الشركات وممتلكاتها وكذلك إلغاء الحجز على أموال الأفراد وممتلكاتهم ..
رابعا .. إلغاء كافة أوامر القبض ومنع السفر الصادرة من هذه اللجنة بحق الأفراد الذين لم يلقى القبض عليهم ..
خامسا .. فتح باب الشكاوى للأفراد الذين تعرّضوا للتعذيب الوحشي والاعتداء من قبل اللجان التحقيقية التابعة إلى لجنة الأمر الديواني رقم (29) ..
سادسا .. إصدار قرار من قبل القضاء العراقي يمنع سفر الفريق أحمد أبو رغيف وكلّ أعضاء لجنة الأمر الديواني رقم (29) الذين توّرطوا بأعمال القتل والتعذيب الوحشي وانتهاك الحرمات , وكلّ من ساعدهم بذلك ..
فوفقا للقاعدة القانونية التي تقول ( كلّ ما بني على باطل هو باطل ) , فإنّ كلّ الآثار التي ترّتبت على عمل هذه اللجنة غير الدستورية وغير القانونية هي باطلة ولا أثر قانوني لها .. عاش العراق وعاش القضاء العراقي وعاش رجال المحكمة الاتحادية الأبطال ..